السيد الخميني
101
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
طَهِّرا بَيْتِيَ . . . « 1 » إلى آخره ، ولهذا زعم أنّ العهد مطلق الجعل والقرار - هو معنىً آخر من العهد ظاهراً ؛ أيالوصيّة ، فقوله : لا يَنالُ عَهْدِي أيوصيّتي بالولاية والإمامة ، وكذا قوله : وَعَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ أيأوصينا إليه . وأمّا العهد المستعمل في المعاهدات والمعاقدات والعهود للَّهتعالى نحو : « عاهدت اللَّه على كذا » ، فليس نحو قوله : وَعَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ بل هو معنىً آخر منه . شبهة عدم شمول الآية للمعاطاة ودفعها ثمّ إنّ من أراد أن يخرج المعاطاة من العقود - بدعوى أنّ العقد هو العهد المشدّد ، وتشديده إنّما هو باللفظ « 2 » - فلا يخلو كلامه إمّا أن يراد بالتأكيد والتشديد اللزوم مقابل الجواز ، فترجع دعواه إلى أنّ المعاطاة عقد غير لازم ، والعقد اللازم ما عقد باللفظ ، فدليله عين مدّعاه . وإمّا أن يراد بالتأكيد والتشديد المعهود منهما ، فيقال في جوابه : إنّ العقد المسبّبي لا يعقل فيه التأكيد ؛ لأنّه مبادلة بين المالين مثلًا ، وهي دائرة بين الوجود والعدم ، لا المؤكّد وغيره ، والعقد السببي - على فرض كونه عقداً - لا يعقل فيه أيضاً التأكيد بما هو سبب ؛ لأنّ قوله : « بعت هذا بهذا » لا تأكيد فيه بوجه . ولو قيل : « بعت البتّة هذا بهذا » فمضافاً إلى عدم وقوع العقود المتعارفة
--> ( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 125 . ( 2 ) - منية الطالب 1 : 124 و 185 .